المجلة | حــديث |عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه

/ﻪـ 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا التقى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ). رواه أحمد والترمذي والنسائي.
للغسل أسباب، منها: التقاء الختانين ويعبر عنه أيضاً بالجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج المرأة. أو تلامسهما دون إيلاج دون فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا . ومنها: إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الماء من الماء) . سواء خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر. ثم للمني ثلاث خواص يتميز بها عن المذي والودي ، أحدهما له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطباً فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض، الثانية التدفق بدفعات قال الله تعالى : من ماء دافق . الثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفي واحدة في كونه منياً بلا خلاف ، والمرأة كالرجل في ذلك، وقال النووي في شرح مسلم : لا يشترط التدفق في حقها . ولو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودي شارك المني في الثخانة والبياض بل يتخير بين جعله ودياً أو منياً. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانياً بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده ، ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور . ومنها الموت، وهو يوجب الغسل ، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر وظاهره الوجوب ، والوقص: كسر العنق. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. ومن الأسباب الموجبة للغسل الحيض، قال الله تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" نهى عن قربانهن إلى الغاية ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) . والنفاس كالحيض في ذلك ، وفي معظم الأحكام . ومن الأسباب الموجبة للغسل أيضا الولادة. والله أعلم.

المزيد